محافظة الشرقيه
مرحبا بك فى منتديات التعلم النشط والتقويم الشامل بمحافظة الشرقيه
محافظة الشرقيه
مرحبا بك فى منتديات التعلم النشط والتقويم الشامل بمحافظة الشرقيه
محافظة الشرقيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محافظة الشرقيه


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تقرر عقد اجتماع هام وذلك يوم الخميس الموافق : 29/3/2012م الساعة العاشرة صباحا وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية للسادة مسئولي التعلم النشط بالادارات ويحضر شخصيا دون الانابه لاى شخص اخر ومع كل زميل تقرير بم تم خلال الفترة السابقة والله ولى التوفيق
عدد تلاميذ الصف الاول 112975 عدد المعلمين 2559 عدد موجهى اللغة العربية 155عدد موجهى المرحلة الابتدائية 841
المواضيع الأخيرة
» مطلوب خريطة المنهج للمرحلة الاعدادية لغة انجليزية
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء ديسمبر 09, 2014 6:46 pm من طرف fiftyano

» استراتيجيات القرائية
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء أكتوبر 14, 2014 1:17 pm من طرف زائر

» سجلات مسئول النعلم النشط
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالأحد أكتوبر 05, 2014 9:35 pm من طرف زائر

»  مطويات التعلم النشط
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء مارس 04, 2014 11:29 pm من طرف سمير جمعه

» مجموعات التدريب
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالأحد ديسمبر 01, 2013 8:06 pm من طرف سمير جمعه

» الجودة والتعلم النشط
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء نوفمبر 26, 2013 8:23 pm من طرف سمير جمعه

» الأنشطة المصاحبة
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2013 8:53 pm من طرف سمير جمعه

» مصادر التعلم
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2013 8:38 pm من طرف سمير جمعه

» مجمع استراتيجيات التعلم
إتفاقية حقوق الطفل Emptyالأربعاء نوفمبر 20, 2013 8:20 pm من طرف سمير جمعه

اهلا وسهلا
مدرسة الثانويه العسكريه
http://ecole.be.tt
ادارة شرق
http://ezde.dahek.net/
اهداء منتدى القرائية لتبادل الخبرات

 

 إتفاقية حقوق الطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كريمة شنان

كريمة شنان


عدد المساهمات : 128
تاريخ التسجيل : 20/03/2012

إتفاقية حقوق الطفل Empty
مُساهمةموضوع: إتفاقية حقوق الطفل   إتفاقية حقوق الطفل Emptyالإثنين مارس 26, 2012 7:48 pm

1. الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل
الصيغة المبسَّطة لاتفاقية حقوق الطفل

تهدف الاتفاقية إلى وضع معايير للدفاع عن الأطفال ضد الإهمال والإساءة اللذينيواجهونهما، بصورة يومية وبدرجات متباينة، في جميع البلدان. وتحرص الاتفاقية علىإفساح المجال للفروق الثقافية والسياسية وللاختلافات المادية بين الدول. أما أكثرالاعتبارات أهمية فهو مصلحة الطفل الفضلى. ويمكن تقسيم الحقوق التي نصت عليهاالاتفاقية إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

التمتع:
الحق في التملك، وفي تلقي أشياء أو خدمات بعينها أو الحصول عليها (الاسم والجنسية،الرعاية الصحية، التعليم، الراحة واللعب، رعاية المعوقين والأيتام..).

الحماية:
الحق في الحماية من الأفعال والممارسات المؤذية (الفصل عن الوالدين، الانخراط فيالأعمال الحربية، الاستغلال التجاري أو الجنسي، الإساءة البدنية أو النفسية..).

المشاركة:
حق الطفل في أن يُسمع رأيه لدى اتخاذ قرارات تؤثر على حياته. ومع تطور قدراته،ينبغي للطفل أن يحصل، باطِّراد، على فرص للمشاركة في نشاطات مجتمعه تهيئةً لهللاندماج في حياة الكبار (حرية القول وإبداء الرأي، النشاط الثقافي والدينيواللغوي..).

الديباجة:
تحدد الديباجة الإطار الذي سيتم على أساسه تفسير المواد الأربع والخمسينللاتفاقية. وتأتي الديباجة على ذكر النصوص الرئيسية السابقة للاتفاقية والصادرة عنالأمم المتحدة، والتي تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال: أهمية الأسرة في التطورالمتسق للطفل؛ وأهمية الضمانة والرعاية الخاصتين، بما في ذلك الحماية القانونيةالمناسبة قبل الولادة وبعدها؛ وأهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب في نموالطفل.

المادة 1: تعريف الطفل
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانونالمنطبق عليه.

المادة 2: عدم التمييز
يجب أن تُمنح جميع الحقوق إلى كل طفل بلا استثناء. وعلى الدولة أن توفر لكل طفل،بلا استثناء، الحماية من جميع أشكال التمييز.

المادة 3: مصالح الطفل الفضلى
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

المادة 4: تطبيق الحقوق
تلتزم الدول الأطراف بضمان تطبيق الحقوق الواردة في الاتفاقية.

المادة 5:
الوالدان، الأسرة، حقوق المجتمع والمسؤوليات
تحترم الدول الأطراف دور الوالدين والأسرة في تربية الطفل.

المادة 6: الحياة والبقاء والنمو
للطفل حق أصيل في الحياة، وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.

المادة 7: الاسم والجنسية
للطفل الحق في أن يكون له اسم منذ ولادته، وله الحق في اكتساب جنسية وفي معرفةوالديه وتلقِّي رعايتهما.

المادة 8: المحافظة على الهوية
تتعهد الدولة بتقديم المساعدة للطفل من أجل إعادة إثبات هويته إذا حُرم منهابطريقة غير شرعية.

المادة 9: عدم فصل الطفل عن والديه
تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه في الاحتفاظ بعلاقة منتظمة معهما.وفي الحالات التي ينجم فيها هذا الفصل عن الاعتقال أو السجن أو الوفاة، يتعين علىالدولة الطرف تقديم المعلومات للطفل أو الوالدين حول مكان وجود عضو الأسرةالمفقود.

المادة 10: جمع شمل الأسرة
تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أومغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة بطريقة إنسانية. وللطفل الذي يقيم والداه في دولتينمختلفتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات منتظمة بكليهما.

المادة 11: لا مشروعية نقل الأطفال وعدم عودتهم
تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة خطف الأطفال من قبل أحد الشريكين، أو من قبلطرف ثالث.

المادة 12: التعبير عن الرأي
تكفل الدول الأطراف للطفل حق التعبير عن آرائه، وتُولي آراءه الاعتبار الواجب.

المادة 13: حرية التعبير والمعلومات
للطفل الحق في طلب مختلف أنواع المعلومات وتلقِّيها وإذاعتها بأشكال مختلفة، بمافي ذلك الفن والطباعة والكتابة.

المادة 14: حرية التفكير والضمير والدين
تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقةتنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

المادة 15: حرية الاشتراك في الجمعيات
تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وفي حريةالاجتماع السلمي.

المادة 16: الخصوصية والشرف والسمعة
لا يجوز التدخل في حياة الطفل الخاصة أو أسرته أو مراسلاته.

المادة 17: الحصول على المعلومات والاتصال بوسائل الإعلام
تضمن الدول الأطراف إمكانية حصول الطفل على المعلومات من شتى المصادر. وينبغيإيلاء عناية خاصة لحاجات الأقليات التي ينتمي إليها الطفل، وتشجيع وضع مبادئتوجيهية بشأن حماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة بمصلحتهم.

المادة 18: مسؤولية الوالدين
يتحمل كلا الوالدين مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل، وعلى الدول الأطراف أن تقدمالمساعدة للوالدين في الاضطلاع بمسؤولية تربية الأطفال.

المادة 19: الإساءة والإهمال (سواء في إطار الأسرة أو برعاية جهة أخرى)
يجب على الدول الأطراف حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءات. وعليها أن توفرالبرامج الاجتماعية والخدمات المساندة لتحقيق ذلك.

المادة 20: الرعاية البديلة في غياب الوالدين
تضمن الدول الأطراف رعاية بديلة للطفل وفقاً لقوانينها الوطنية، وعليها أن توليالاعتبار الواجب لإتاحة الاستمرارية في خلفية الطفل الدينية والثقافية واللغويةوالإثنية لدى توفير الرعاية البديلة.

المادة 21: التبني
تضمن الدول الأعضاء أن تكون الهيئات المختصة وحدها هي المخوَّلة بالتبني ولا يُسمحبتبني طفل في بلد آخر، إلا إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.

المادة 22: الأطفال اللاجئون
يجب أن توفر الدول الأعضاء حماية خاصة للأطفال اللاجئين. ولتحقيق هذا الغرض، عليهاأن تتعاون مع الوكالات الدولية، وأن تعمل على جمع شمل الأطفال المفصولين عن أسرهم.

المادة 23: الأطفال المعوقون
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوَّق في الحصول على رعاية خاصة وعلى التعليم،وفي التمتع بحياة كاملة كريمة.

المادة 24: الرعاية الصحية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الوقائيةوالعلاجية، فضلا عن إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الطفل، على نحوتدريجي.

المادة 25: المراجعة الدورية
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تُودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أوالحماية أو المعالجة، في إجراء مراجعة دورية لأوضاعه.

المادة 26: الضمان الاجتماعي
لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي.

المادة 27: مستوى المعيشة
يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية عن تأمين ظروف المعيشة الكافية لنمو الطفل، حتىعندما يكون أحد الوالدين مقيماً في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل.

المادة 28: التعليم
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم الابتدائي المجاني وفي توفير التعليمالمهني، وبضرورة اتخاذ تدابير للتقليل من معدلات التسرب من المدارس.

المادة 29: أهداف التعليم
يجب أن يكون التعليم موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وإعداده لحياة تستشعرالمسؤولية واحترام حقوق الإنسان والقيم الثقافية والوطنية لبلد الطفل والبلدانالأخرى.

المادة 30: أطفال الأقليات والسكان الأصليين
يحق للطفل الذي ينتمي إلى أقليات أو إلى السكان الأصليين التمتع بثقافته واستخداملغته.

المادة 31: اللعب والترفيه
للطفل الحق في اللعب ومزاولة الأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافيةوالفنية.

المادة 32: الاستغلال الاقتصادي
للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العمل التي تلحق به الضرر ومن الاستغلالالاقتصادي.

المادة 33: المواد المخدرة
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروعللمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثلهذه المواد وتوزيعها.

المادة 34: الاستغلال الجنسي
تتعهد الدول الأطراف بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الدعارة،واستخدامهم في المواد الخلاعية.

المادة 35: الاختطاف والبيع والاتجار
تلتزم الدول الأطراف بمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم.

المادة 36: أشكال الاستغلال الأخرى
ينبغي حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الضارة برفاه الطفل

المادة 37: التعذيب وعقوبة الإعدام والحرمان من الحرية
لا يُعرَّض أي طفل للتعذيب أو الإعدام أو السجن مدى الحياة.

المادة 38: النـزاعات المسلحة
تضمن الدول الأطراف ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة اشتراكاًمباشراً في الحرب، كما تمتنع عن تجنيد أي شخص لم يبلغ الخامسة عشرة.

المادة 39: التعافي وإعادة الاندماج
تلتزم الدول الأطراف بإعادة التأهيل التربوي والاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحيةللاستغلال أو التعذيب أو النـزاعات المسلحة.

المادة 40: قضاء الأحداث
يحق لكل طفل يُتهم بانتهاك قانون العقوبات أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجةإحساسه بكرامته.

المادة 41: حقوق الطفل في الصكوك الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق الأطفال في القوانين الدولية الأخرى.

المادة 42: نشر الاتفاقية
تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها بين البالغين والأطفال علىالسواء.

المادة 43-54: التطبيق
تنص هذه المواد على ضرورة تشكيل لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بمهمة الإشراف علىتطبيق هذه الاتفاقية.

ملاحظة: عناوين المواد وُضعت لغاية التبسيط، وليست جزءاً من نصوص الاتفاقية. 2.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إتفاقية حقوق الطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محافظة الشرقيه :: الادارات ( التعلم النشط ) :: القنايات-
انتقل الى: